صحة التبليغ المجرى وفق الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون أصول المحاكمات مرهونة بتحقق شرطين معاً: وقوعه في دائرة المحكمة، والنص صراحةً على أن المطلوب معروف من مساعد المحكمة.
لابد لصحة التبليغ وفق نص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون أصول محاكمات من تحقق شرطين لابد منهما أولهما أن يتم التبليغ في دائرة المحكم وثانيهما أن يكون المطلوب معروفا من مساعد المحكمة ولا بد من النص عليه بصراحة لضمان صحة اجراءات التبليغ