• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة التبليغ أن يقع في دائرة المحكمة وأن يثبت صراحة أن المطلوب معروف من مساعدها

صحة التبليغ المجرى وفق الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون أصول المحاكمات مرهونة بتحقق شرطين معاً: وقوعه في دائرة المحكمة، والنص صراحةً على أن المطلوب معروف من مساعد المحكمة.

نص الاجتهاد

لابد لصحة التبليغ وفق نص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون أصول محاكمات من تحقق شرطين لابد منهما أولهما أن يتم التبليغ في دائرة المحكم وثانيهما أن يكون المطلوب معروفا من مساعد المحكمة ولا بد من النص عليه بصراحة لضمان صحة اجراءات التبليغ