• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق تعويض الطلاق التعسفي عند التفريق للشقاق إذا كان الزوج هو المسؤول عن الشقاق

تعويض الطلاق التعسفي لا يترتب عند التفريق للشقاق إذا كان الشقاق راجعاً إلى الزوج، لأن مناط هذا التعويض هو الطلاق الإرادي المنفرد من الزوج.

نص الاجتهاد

إن تعويض الطلاق التعسفي لا يستحق في التفريق للشقاق أن كان الزوج هو المسؤول عنه لأن محل هذا التعويض هو الطلاق الذي يوقعه الزوج بإرادته المنفردة