تعويض الطلاق التعسفي لا يترتب عند التفريق للشقاق إذا كان الشقاق راجعاً إلى الزوج، لأن مناط هذا التعويض هو الطلاق الإرادي المنفرد من الزوج.
إن تعويض الطلاق التعسفي لا يستحق في التفريق للشقاق أن كان الزوج هو المسؤول عنه لأن محل هذا التعويض هو الطلاق الذي يوقعه الزوج بإرادته المنفردة