لا ينعقد أثر الطعن ولا يُحفظ ميعاده إلا بتسجيله في ديوان القاضي المطعون في قراره خلال مدة الطعن، أما تسجيله في ديوانٍ غيره فلا يُغني، ويترتب على وصوله بعد فوات المدة ردّه شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1743 – يجب أن يسجل الطعن في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر ويرد الطعن شكلاً إذا وصل الطعن الى ديوان القاضي مصدر القرار محالاً اليه من ديوان آخر بعد انتهاء مدة الطعن.