• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ ما يورده الحكمان في تقريرهما صحيحاً وواجب الاعتماد ولا يثبت خلافه إلا بالتزوير

يُعامل تقرير الحكمين على أنه حجة صحيحة واجبة الاعتداد، ولا ينهدم مضمونه إلا إذا طُعن عليه بالتزوير. ويجوز جمع طلبات النفقة والأشياء الجهازية والتفريق في خصومة واحدة إذا كان ذلك منسجماً مع وقائع الدعوى وإجراءاتها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحاً وواجب الاعتماد و لا يمكن إثبات خلافه إلا بالتزوير. المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن الأصلي المقدم من الطاعن خالد فيما يأتي:1 – لا يجوز الجمع الطلب الأشياء والنفقة والتفريق في دعوى واحدة.2 – الحكم بالاشياء الجهازية في غير محله لأن الطاعن أبرز ابراء الطاعنة ذمته منها، لأنه يتعين تحديد قيمة كل شيء منها، لأن الحكم المدني المبرز يشعر بأن الطاعنة قد أستلمت تلك الأشياء.3 – الحكم على الطاعن بالنفقة لا موجب له.أما أسباب طعن الطاعنة مطيعة فتتلخص في أن الحكمين لم يستمعا إلى قولها ولم يبدلا الجهد للاصلاح.المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن قد استدعى الحكم بالتفريق بينه وبين زوجته الطاعنة للشقاق، وبتاريخ 25/5/1983 قررت المحكمة توحيد هذه الدعوى مع تلك التي أقامتها الطاعنة بطلب النفقة والأسياء الجهازية.وكان الاجتهاد قد استقر على جواز الجمع بين النفقة والأشياء الجهازية والتفريق في دعوى واحدة خلافاً لما ورد في السبب الاول من أسباب طعن الطاعن. وكان القاضي قد استمع إلى بينة الطاعنة حول الأشياء الجهازية، والى البينة العكسية، وقنع بصحة الاولى، وأهدر الاخرى. وهذا مما يعود تقديره إليه ولا معقب عليه في ذلك نظراً لبناء التقدير على أساس سليم.وكان ما جاء في الحكم المدني المرفق باستدعاء طعن الطاعن انما أثير لأول مرة أمام الهيئة مع أن محل اثارته محكمة الموضوع، فضلاً عن أنه لا يسعف مضمون ما دفع به طلب الأشياء الجهازية.وكان القاضي قد أقام قضاءه بالأشياء الجهازية على نحو صحيح.وكان اجمالي القاضي لقيمة الأشياء الجهازية في هذه الدعوى لا يؤثر لأن صك الزواج قد أشار إلى أن معجل المهر خمسة آلاف ليرة سورية قيمة أشياء جهازية.وكانت المحكمة قد فرضت للطاعنة النفقة على الوجه المقبول المتفق مع ما عليه الاجتهاد.وكان تقرير الحكمين قد تضمن ما يشعر باجتماعهما بالزوجين والاستماع إلى أقوالهما. وما ورد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحاً وواجب الاعتماد و لا يمكن إثبات خلافه إلا بالتزوير كما هو الاجتهاد.وكان ما سلف ذكره يجعل كل ما جاء في أسباب الطعنين في غير محله، و لا يرد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق.