مجرد مطالبة المؤجر برفع بدل الإيجار لا ينهض وحده سبباً قانونياً لوصف فعله بإزعاج المستأجر، ما لم يقترن بسلوك آخر يحقق عناصر الإزعاج أو المخالفة المنصوص عليها قانوناً.
أن محاولة المالك رفع بدل الايجار لا تعتبر من قبيل ازعاج المستأجر وفق ما نصت عليه أحكام المادة 20 من قانون الايجار