الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة باستعمال حقوق الارتفاق ينعقد لقاضي الصلح، ولا يغير من ذلك أن يكون استعمال الحق قد أفضى إلى هدم قسم مطل على عقار مجاور أو إلى انتقاص الانتفاع بالنور والهواء، ما دام الهدم تابعاً لاستعمال حق الارتفاق.
إن كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح ولو أدى الى هدم القسم المطل على عقار مجاور أو كان من شأنه أن ينتقض من حق انتفاع العقار المرتفق بالنور والهواء ما دام الهدم يعتبر أثرا من استعمال حقوق الارتفاق