• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان أقساط القروض في المؤسسات المؤممة تقيد ذمة في حساب واردات الاستثمار غير الصافية وتقتطع

ان أقساط القروض في المؤسسات المؤممة تقيد ذمة في حساب واردات الاستثمار غير الصافية وتقتطع منها .

نص الاجتهاد

ان أقساط القروض في المؤسسات المؤممة تقيد ذمة في حساب واردات الاستثمار غير الصافية وتقتطع منها .