إذا تقدّم الولد في السن جاز تقدير زيادة النفقة تبعاً لازدياد حاجاته، ويُعتدّ كذلك بارتفاع الأسعار الفاحش والظاهر للناس في تقدير مقدار الزيادة.
أن تقدم الولد بالسن يكفي وحده لتبرير زيادة النفقة إضافة الى هذا زيادة الأسعار وارتفاعها الفاحش وهي ظاهرة معروفة للجميع