• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدم الولد في السن وارتفاع الأسعار يبرران زيادة النفقة

إذا تقدّم الولد في السن جاز تقدير زيادة النفقة تبعاً لازدياد حاجاته، ويُعتدّ كذلك بارتفاع الأسعار الفاحش والظاهر للناس في تقدير مقدار الزيادة.

نص الاجتهاد

أن تقدم الولد بالسن يكفي وحده لتبرير زيادة النفقة إضافة الى هذا زيادة الأسعار وارتفاعها الفاحش وهي ظاهرة معروفة للجميع