لا يترتب البطلان على نقص تبليغ الطلب العارض إذا ثبت حضور الخصم أو صدور ما يدل على علمه به، لأن المقصود من التبليغ هو تمكينه من العلم والدفاع، فإذا تحققت الغاية سقط التمسك بالشكلية.
اذا سهت المحكمة عن تبليغ الطلب العارض للخصم فإن حضور المطلوب تبليغه موعد المجلس العائلي يغطي هذا النقص من في اجراءات التبليغ لان إجراء تبليغ الطلب العارض وضع لمصلحة الخصم فإذا بدر منه ما بدل على العلم بالطلب العارض تحققت الغاية من الاجراء