• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت شرعية مسكن الزوجية إلا بالكشف الحسي على المسكن ولا يكفي في ذلك الاستدلال بالبينة الشخصية وحدها

إثبات شرعية مسكن الزوجية يستلزم وسيلة تحقيق حسية مباشرة، ولا يكفي الاستدلال بالشهادة الشخصية منفردة لتقريرها؛ لأن ذلك من مسائل تقدير القاضي التي لا تستقيم دون معاينة المسكن.

نص الاجتهاد

ان الإجتهاد استقر على أن الزوج لا يلزم باعدا مسكن لزوجته في محل عمله حتى إذا لم يعده امتنعت عن متابعته.ان ما اعتمدته المحكمة دون الكشف على مسكن الضره مكتفيه باثبات المضاهاة بالبينة الشخصية لا يؤيد شرعية المسكن. لئن كان تقرير شرعية المسكن مما يدخل ضمن قناعة القاضي وتقديره إلا أنه لا يتأتى له ذلك إلا بالكشف الحسي على مسكن الضره.