إثبات شرعية مسكن الزوجية يستلزم وسيلة تحقيق حسية مباشرة، ولا يكفي الاستدلال بالشهادة الشخصية منفردة لتقريرها؛ لأن ذلك من مسائل تقدير القاضي التي لا تستقيم دون معاينة المسكن.
ان الإجتهاد استقر على أن الزوج لا يلزم باعدا مسكن لزوجته في محل عمله حتى إذا لم يعده امتنعت عن متابعته.ان ما اعتمدته المحكمة دون الكشف على مسكن الضره مكتفيه باثبات المضاهاة بالبينة الشخصية لا يؤيد شرعية المسكن. لئن كان تقرير شرعية المسكن مما يدخل ضمن قناعة القاضي وتقديره إلا أنه لا يتأتى له ذلك إلا بالكشف الحسي على مسكن الضره.