تقدير النفقة وتعويض الطلاق التعسفي من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية، ولها في ذلك وزن البينات وترجيح بعضها على بعض.
إن تقدير النفقة بينة وترجيح بينة على أخرى من الامور التي تدخل تحت سلطة المحكمة التقديرية. إن تقدير النفقة وتعويض الطلاق التعسفي مما تستقل به المحكمة