• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تحصل المصادرة اثناء تنظيم الضبط لايجوز الحكم بها والزام الحدث ووليه بقيمه السلاح لان ذلك يعتبر من قبيل العقوبات الفرعية

لا تُحكم المصادرة ولا يُلزم الحدث ووليه بقيمة السلاح إذا لم تُتخذ المصادرة وقت تنظيم الضبط، لأن هذا الطلب يدخل في العقوبات الفرعية التي لا تُقضى على هذا النحو.

نص الاجتهاد

اذا لم تحصل المصادرة اثناء تنظيم الضبط لايجوز الحكم بها والزام الحدث ووليه بقيمه السلاح لان ذلك يعتبر من قبيل العقوبات الفرعية .