لا تُحكم المصادرة ولا يُلزم الحدث ووليه بقيمة السلاح إذا لم تُتخذ المصادرة وقت تنظيم الضبط، لأن هذا الطلب يدخل في العقوبات الفرعية التي لا تُقضى على هذا النحو.
اذا لم تحصل المصادرة اثناء تنظيم الضبط لايجوز الحكم بها والزام الحدث ووليه بقيمه السلاح لان ذلك يعتبر من قبيل العقوبات الفرعية .