إيداع البضائع في أماكن مكشوفة يحمّل أصحابها واجب تأمين الحماية اللازمة لها إذا كانت عرضة لتأثير العوامل الجوية، ولا تُسأل الجهة الحافظة عن الأضرار التي تنتج عن عوامل طبيعية أو عن خصائص البضاعة أو طريقة تغليفها أو عدم تغليفها.
اذا تم ايداع البضائع في الساحات المكشوفة عند الاقتضاء فإن على أصحابها تأمين الاحتياطات اللازمة لحمايتها اذا كانت البضائع تتأثر بالعوامل الجوية وتعفى إدارة المناطق الحرة من المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالبضائع الناشئ عن العوامل الطبيعية أو عن طبيعة البضاعة أو شكل تغليفها أو وجودها غير مغلفة