للمحكمة المدنية سلطة الأخذ بخبرة أُنجزت في الدعوى الجزائية إذا كانت متعلقة بنفس الحادث المطروح عليها.
إن المحكمة المدنية تملك الأخذ بالخبرة التي أجراها القضاء الجزائي ما دامت متعلقة بنفس الحادث