• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة المدنية الأخذ بخبرة القضاء الجزائي متى تعلقت بالحادث ذاته

للمحكمة المدنية سلطة الأخذ بخبرة أُنجزت في الدعوى الجزائية إذا كانت متعلقة بنفس الحادث المطروح عليها.

نص الاجتهاد

إن المحكمة المدنية تملك الأخذ بالخبرة التي أجراها القضاء الجزائي ما دامت متعلقة بنفس الحادث