إذا عُيّنت الخصومة في صحيفة الدعوى بنزاع محدد بقيت مقصورة عليه، ولا يمتد نظر المحكمة إلى غيره إلا إذا قُدمت طلبات عارضة تتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف لاحقة أو تغيير سبب الدعوى مع بقاء الطلب الأصلي قائمًا.
إذا كان تضمنت صحيفة الدعوى نزاعا معينا تحددت الخصومة بهذا النوع دون غيره ما لم يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء الطلب الأصلي على حاله نأسيسا أن المحكمة تنظر الدعوى مقيدة بطلبات الخصوم وفي حدود نظامها