تسأل الجهة المتعاقدة بالتضامن مع الملتزم عن الأضرار الناجمة عن تنفيذ الحفريات متى ثبت خضوع الملتزم لرقابتها وتوجيهها أثناء التنفيذ، مع احتفاظها بحق الرجوع عليه وفقاً للقانون.
إذا نجم عن عمل ملتزم تنفيذ مشروع الحفريات المتعاقد مع مؤسسة الكهرباء ضرر للغير وثبت أن الملتزم إنما كان يخضع في التنفيذ لرقابة المؤسسة وتوجيهها فإن الاارة تكون مسؤولة بالتضامن معه بالتعويض عن الضرر الناجم عن الحفريات من غير إخلال بحقها بالرجوع على الملتزم أن كان لذلك وجه قانوني