• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطابع البريدي اللازم لتحويل الأجرة لا يعد من الأجرة ولا من توابعها ولا يجيز الإخلاء

لا تُعدّ رسوم تحويل الأجرة أو الطابع البريدي الملصق على الحوالة جزءاً من الأجرة أو من توابعها، وبالتالي لا يترتب على عدم احتسابها ضمن الأجرة حقّ الإخلاء ما دامت الأجرة ذاتها قد سُدّدت وفق الأصول.

نص الاجتهاد

تسديد مبلغ من الأجور من المستأجر للمؤجر يجب أن يحسب من أصل الأجرة الأشد كلفةالطابع البريدي الواجب لتحويل الحوالة من اللاذقية إلى دمشق لا يعتبر موجباً للإخلاء لأنه ليس من الأجرة ولا من توابعها وهو رسم غير ملحوظ بالنسبة إلى المستأجر