• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء المدعى عليه من العقوبة بسبب الجنون

ثبوت الجنون المؤدي إلى الإعفاء من العقوبة يرفع الوصف الجرمي عن الفعل، ويجيز لقاضي التحقيق إصدار قرار بمنع المحاكمة دون حاجة لإحالة الفاعل إلى المحكمة المختصة، مع تأجيل الإجراءات الطبية اللاحقة إلى حين ثبوت الشفاء.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ إن ثبوت الجنون واعفاء المدعى عليه من العقوبة يزيل عن الفعل صفة الجريمة ولا تبقى حاجة بعد ذلك لاحالة الفاعل إلى المحكمة ذات الاختصاص ويمكن لقاضي التحقيق أن يقرر منع المحاكمة. حيث أن النيابة العامة تطعن بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع محاكمة المطعون ضده كمال. من جرم السرقة الموصوفة المنصوص عليها والمعاقب عليها بأحكام المادة 625 من قانون العقوبات لاصابته بمرض عقلي طبقاً لأحكام المادة 230 من قانون العقوبات العام ووضعه في مأوى احترازي حتى يثبت شفاؤه لأنه خطر على السلامة العامة تأسيساً على أن قاضي التحقيق لم يقرر وضع المدعى عليه في مأوى احترازي حتى يثبت شفاؤه لأنه خطر على السلامة وبعد ذلك يتم عرضه على لجنة طبية فيما بعد. وحيث أن ما انتهى اليه القرار المذكور قد جاء موافقاً للأصول والقانون بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة لأن ثبوت الجنون واعفاء المدعى عليه من العقوبة يزيل عن الفعل صفته الجرمية ولا تبقى حاجة بعد ذلك لاحالة الفاعل إلى المحكمة ذات الاختصاص ويمكن لقاضي التحقيق أن يقرر منع المحاكمة، وأما بالنسبة لعرض المدعى عليه على لجنة طبية فإنه أمر سابق لأوانه في الوقت الحاضر ويمكن اتباع الأصول القانونية في حالة ثبوت الشفاء. (جناية أساس 500 قرار 1082 تاريخ 2 / 3 / 1984) «صدر هذا القرار قبل صدور قرار الهيئة العامة 16 لعام 1985»