• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر للاستعمال الشخصي ما يجلبه السائقون ن أو غيرهم ممن يتكرر سفرهم بحكم عملهم مهما بلغت قيمة البضاعة

تكرار السفر بحكم العمل ينفي وصف الاستعمال الشخصي عن البضائع المجلبة، ولا تؤثر قيمة البضاعة في هذا الوصف متى تحققت صفة التكرار المهني للسفر.

نص الاجتهاد

لا يعتبر للاستعمال الشخصي ما يجلبه السائقون ن أو غيرهم ممن يتكرر سفرهم بحكم عملهم مهما بلغت قيمة البضاعة