تكرار السفر بحكم العمل ينفي وصف الاستعمال الشخصي عن البضائع المجلبة، ولا تؤثر قيمة البضاعة في هذا الوصف متى تحققت صفة التكرار المهني للسفر.
لا يعتبر للاستعمال الشخصي ما يجلبه السائقون ن أو غيرهم ممن يتكرر سفرهم بحكم عملهم مهما بلغت قيمة البضاعة