• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام البائع بتسليم المبيع يقتضي وضعه تحت تصرف المشتري ورفع كل عقبة تعوق الانتفاع به، ولا يبرأ إلا بإثبات الوفاء أو السبب الأجنبي

إذا أثبت المشتري عقد البيع، قام على البائع عبء إثبات وفائه بالتسليم؛ ويظل مسؤولاً عن عدم تمكين المشتري من حيازة المبيع والانتفاع به ما لم يثبت استحالة التنفيذ لسبب أجنبي لا يد له فيه. كما أن نقل الملكية وحده لا يكفي متى بقيت عقبة تحول دون التسليم الفعلي.

نص الاجتهاد

إن الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية هي وضع المبيع تحت تصرف المشتري، فيعتبر البائع مسؤولاً حكماً عن عدم تحقيقها ما لم يثبت أن استحالة تنفيذ التسليم قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ومتى أثبت المشتري التزام البائع بالتسليم وذلك بإثبات عقد البيع المبرم التزم البائع اثبات وفائه، وإلا خضع لمؤيدات عدم الوفاء. والالتزام بالتسليم يكون مكملاً للالتزام بنقل الملكية، ولا يعتبر تنفيذ الالتزام الثاني كاملاً إلا إذا تم تنفيذ الالتزام الأول المناقشة: اسباب طعن نعمان:المطعون ضدهما استلما إحدى الدارين. أما الدار الثانية فهي مهدومة في غالبيتها ويقيم فيها أحد الأشخاص مع عائلته. والمحكمة لم تسأل المطعون ضدهما عن ذلك ولا كلفت الطاعن اثباته وهو مستعد لاثباته. وعلى أقل تقدير فالطاعن يحتكم لذمة المطعون ضدهما في حال عجز الطاعن عن اثبات دفعه.فعن اسباب الطعن:تقوم دعوى المدعيين/المطعون ضدهما/على طلب الحكم بتسليمهما العقارين مثار النزاع لعلة أن المدعى عليهما اللذين باعا المدعيين هذين العقارين امتنعا عن تسليمهما إليهما بعد أن جرى تسجيلهما باسم المدعيين في السجل العقاري.وقد قضت محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف للمدعيين بدعواهما قبل المدعى عليهما.ومن حيث ان الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية هي وضع المبيع تحت تصرف المشتري، فيعتبر البائع مسؤولاً حكماً عن عدم تحقيقها ما لم يثبت أن استحالة تنفيذ التسليم قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ومتى أثبت المشتري التزام البائع بالتسليم وذلك باثبات عقد البيع المبرم ترتب على البائع اثبات وفائه، وإلا خضع لمؤيدات عدم الوفاء. والالتزام بالتسليم يكون مكملاً للالتزام بنقل الملكية، ولا يعتبر تنفيذ الالتزام الثاني كاملاً إلا إذا تم تنفيذ الالتزام الأول. وإذا كان ثمة عقبة مادية أو حقوقية تعوق حيازة المشتري المبيع فلا يكتفى من البائع أن ينقل المبيع إلى اسم المشتري في السجل العقاري، بل لا بد له أيضاً من رفع العقبة التي تعوق استلامه والانتفاع به. وأن التزام البائع بذلك هو التزام مستقل بالضمان نقض قرار 455 لعام 1975).ولما كان ذلك، وعلى فرض اشغال العقار من قبل الغير، فإن مجرد هذا الاشغال لا يعفي البائع الطاعن من التزامه بتسليم المبيع ويبقى لهذا الغير التمسك في حقه بالاشغال إذا ما كان يستند في ذلك إلى مسوغ في القانون يسبغ عليه المشروعية.ومن حيث أن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي يثبتون بها دفوعهم وطلباتهم وليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الاثبات.ومن حيث أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض.