تتحول النفقة الزوجية المستحقة للزوجة إلى نفقة عدة بحكم القانون ولو لم تطلبها
إذا استحقت الزوجة النفقة الزوجية ثم وقع سبب انتهاء رابطة الزوجية الموجب للعدة، انقلبت النفقة المستحقة إلى نفقة عدة حكماً، ولا يتوقف ذلك على طلبٍ صريح من الزوجة.
نص الاجتهاد
أن النفقة الزوجية المستحقة لزوجة تتحول الى نفقة عدة حكما ولو من غير طلب