النفقة الزوجية المحكوم بها للزوجة تتحول بحكم القانون إلى نفقة عدة عند صدور حكم التفريق، وتستمر حتى انتهاء العدة، ولو لم يُطلب ذلك صراحة.
عند صدور حكم بالتفريق يجب على المحكمة أن تحول النفقة الزوجية إلى نفقة عدة # إن الاجتهاد قد استقر على أنه النفقة الزوجية المستحقة للزوجة تتحول إلى نفقة عدة ولو من غير طلب. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد استدعت الحكم لها بمعجل المهر والنفقة الزوجية وكان وكيل الطاعنة قد حصر دعواه بالنفقة فقط وكانت الدعوى تحوي حكماً بالتفريق بين الزوجين مما حمل القاضي على الحكم بالنفقة من التاريخ المدعى به وحتى صدور حكم التفريق بتاريخ 24/8/1982 وكان حكم التفريق لم يتعرض لنفقة العدة، مما كان يتعين على المحكمة التي قضت بالنفقة الزوجية أن تقرر تحويل تلك النفقة إلى نفقة عدة واستمرارها حتى انهائها.وكان لا يؤثر في هذه القاعدة كون وكيل الطاعنة لم يطلب نفقة العدة لأن الاجتهاد قد استقر على أنه النفقة الزوجية المستحقة لزوجة تتحول إلى نفقة عدة حكماً ولو من غير طلب.وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل حكمها الطعين في غير محله وينال منه ما جاء في أسباب الطعن وكانت لدعوى جاهزة للفصل في موضوعها.لذلك تقرر بالاتفاق: قبول الطعن شكلاً. قبوله موضوعاً ونقض الفقرة الاولى من الحكم الطعين من جهة تاريخ انتهاء استحقاق النفقة فقط لأنه موضوع الطعن. البت بموضوع الدعوى وتحويل النفقة الزوجية المحكوم بها إلى نفقة عدة وتستمر حتى انتهائها.