لمحكمة الدرجة الثانية، عند عدم اقتناعها بالخبرة الأحادية أمام محكمة الدرجة الأولى، أن تأمر بخبرة ثلاثية وأن تعتمدها إذا وجدت فيها ما يبرر الأخذ بها.
إذا لم تقتنع محكمة الدرجة الثانية بالخبرة الأحادية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى، فلها اللجوء إلى الخبرة الثلاثية والأخذ بها إذا اقتنعت بصحة ما جاء فيها