• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الوكيل المسخر إقامة دعوى التفريق إلا بتوكيل خاص

الدعاوى والطلبات التي تتعلق بالتفريق وتستوجب تصرفاً شخصياً لا يباشرها الوكيل المسخّر إلا إذا كان مفوضاً بتوكيل خاص صريح.

نص الاجتهاد

لا يستطيع الوكيل المسخر أن يقيم الدعوى بطلب التفريق لأن مثل هذا الطلب يحتاج إلى توكيل خاص كما هو الاجتهاد