الدعاوى والطلبات التي تتعلق بالتفريق وتستوجب تصرفاً شخصياً لا يباشرها الوكيل المسخّر إلا إذا كان مفوضاً بتوكيل خاص صريح.
لا يستطيع الوكيل المسخر أن يقيم الدعوى بطلب التفريق لأن مثل هذا الطلب يحتاج إلى توكيل خاص كما هو الاجتهاد