مخالفة القاضي للميعاد القانوني للجلسة المنصوص عليه في أصول المحاكمات الجزائية تُعدّ مخالفةً جوهريةً توجب نقض القرار إذا كان لها أثر في المحاكمة أو في تثبيت الغياب.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إن القاضي عين ميعاد الجلسة الساعة التاسعة وليس الساعة الثانية مخالفاً بذلك أحكام المادة 188 من الأصول الجزائية. حيث أن هذا القرار قد صدر مخالفاً للأصول والقانون للأسباب التالية: 1 – إن القاضي أجرى محاكمة المحكوم في جلسة الساعة الثامنة من يوم 5 / 7 / 1981 وقرر تثبيت غيابه لتفهمه موعد الجلسة وعدم حضوره وتبين أن القاضي عين ميعاد هذه الجلسة الساعة التاسعة وليس الساعة الثامنة مخالفاً بذلك أحكام المادة 188 من الأصول الجزائية. 2 – إن المحكوم عليه اعترض على الحكم الغيابي باستدعائه المؤرخ في 29 / 1 / 1981 وسجل اعتراضه. وعينت جلسة للمحاكمة وحضر المحكوم عليه جلستين ولم يقرر شيئاً باعتراضه مع أن الحكم الغيابي لم يبلغ اليه ولم يرسل للتبليغ. وحيث ان ما ورد في السبب الأول للطعن ينال من القرار المطلوب نقضه ويرد عليه. ويتوجب نقضه. لذلك وعملاً بأحكام المادة 366 من الأصول الجزائية والمادتين 81 و82 من قانون العقوبات العسكري. تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة: 1 – قبول طلب النقض بأمر خطي. 2 – قبول طلب النقض بأمر خطي موضوعاً ونقض القرار المطلوب نقضه.