• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المتهم المقرر توقيفه غيابيا ملزم بأن يسلم نفسه الى السجن ليستفيد من أحكام القانون ويتمكن من متابعة الطريق القانونية أما بقاء المتهم فارا

من يقرر توقيفه غيابياً يلتزم بتسليم نفسه للسلطة المختصة كي يستفيد من الضمانات والإجراءات القانونية، ولا يجوز له التمسك بطرق الطعن ما دام ممتنعاً عن التنفيذ وفارّاً من وجه العدالة.

نص الاجتهاد

أن المتهم المقرر توقيفه غيابيا ملزم بأن يسلم نفسه الى السجن ليستفيد من أحكام القانون ويتمكن من متابعة الطريق القانونية أما بقاء المتهم فارا يجعله خارجا عن القانون ومحروما من سلوك طرق الطعن