من يقرر توقيفه غيابياً يلتزم بتسليم نفسه للسلطة المختصة كي يستفيد من الضمانات والإجراءات القانونية، ولا يجوز له التمسك بطرق الطعن ما دام ممتنعاً عن التنفيذ وفارّاً من وجه العدالة.
أن المتهم المقرر توقيفه غيابيا ملزم بأن يسلم نفسه الى السجن ليستفيد من أحكام القانون ويتمكن من متابعة الطريق القانونية أما بقاء المتهم فارا يجعله خارجا عن القانون ومحروما من سلوك طرق الطعن