• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصاريف المصروفة بناءً على تكليف المحكمة لا يشترط لطلبها شكل خاص وتفصل المحكمة فيها وفق تكليفها ودفوع الخصوم

إذا كانت النفقات قد صُرفت بناءً على تكليف من المحكمة، فلا يشترط لطلبها أو المطالبة بها شكلٌ إجرائي خاص، وعلى المحكمة أن تفصل في الطلب استناداً إلى تكليفها السابق ودفوع الطرفين.

نص الاجتهاد

أن النفقان المصروفة بناء على تكليف من المحكمة لا تحتاج لشكل خاص لطلبها وأن على المحكمة أن تبت بالطلب وفق تكليفها ودفوع الطرفين