إذا كانت النفقات قد صُرفت بناءً على تكليف من المحكمة، فلا يشترط لطلبها أو المطالبة بها شكلٌ إجرائي خاص، وعلى المحكمة أن تفصل في الطلب استناداً إلى تكليفها السابق ودفوع الطرفين.
أن النفقان المصروفة بناء على تكليف من المحكمة لا تحتاج لشكل خاص لطلبها وأن على المحكمة أن تبت بالطلب وفق تكليفها ودفوع الطرفين