• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم لا تستطيع منازعة الأب حق ولايته على أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة لأنها ليست من حق الولاية كما هو الفقه والنص ما لم تيرز مسوغاً

إذا تجاوز الأولاد سن الحضانة انتقلت مسألة ضمّهم وولايتهم إلى صاحب الولاية، ولا تملك الأم منازعة الأب في هذه الولاية إلا إذا أقامت مسوغاً قانونياً خاصاً. كما أن نفقة الولد أو البنت لا تنقطع بمجرد تجاوز سن الحضانة، بل تستمر حتى التسليم لوليّهما.

نص الاجتهاد

الأم لا تستطيع منازعة الأب حق ولايته على أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة لأنها ليست من حق الولاية كما هو الفقه والنص ما لم تيرز مسوغاً قانونياً يخولها ذلك. المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – إن الاذن بالمخاصمة الذي استحصلت عليه الطاعنة يجعل الدعوى مسموعة.2 – إن المطعون ضده قد أثرى حساب الطاعنة لتأخره بضمه الأولاد إليه.3 – إن باوغ البنت مجد سن الرشد يحول دون الوام الطاعنة بتسليمها.4 – إن المطعون ضده غير مأمون، والمحكمة لم تمكن الطاعنة من إثبات ذلك بالبينة.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الجهة الطاعنة قد استدعت الحكم على المطعون ضده بالنفقة لهما وللأولاد الآخرين. وفي أثناء سير الدعوى طلب المطعون ضده ضم أولاده إليه. كما طلبت الطاعنة عائشة أجرة الحضانة.وكانت المحكمة قد ناقشت طلب الطاعنة هذه النفقة وطلب المطعون ضده بدعوتها لمساكنته مناقشة صحيحة ومقبولة.وكان القاضي قد حكم برد الدعوى من جهة نفقة البنتين مجد وسوزان، لتجاوزهما سن الحضانة قبل اقامة الدعوى. وكان هذا التعليل في غير محله لأن الطاعنة عائشة قد عينت وصياً مؤقتاً على البنتين بموجب حاشية القاضي الشرعي الأول المؤرخة في 17/1/1983 والمتضمنة الاذن لها بمخاصمة المطعون ضده في الدعوى.وكان مؤدى ذلك أن الطاعنة عائشة بصفتها وصياً مؤقتاً على البنتين مجد وسوزان يمكنها أن تطالب بنفقتهما وأن تخاصم المطعون ضده بهذه الصفة التي بقيت واستمرت حتى بالنسبة للبنت مجد التي ولدت في 25/8/1965 والتي لم تبلغ سن الرشد حتى تاريخ صدور الحكم في 18/8/1983 وفضلاً عن ذلك فإن الولد الذي تجاوز سن الحضانة لا تقطع نفقته إلا من تاريخ تسليمه لوليه لأن النفقة ضرورة يومية لا غنى للولد عنها.وكان القاضي قد ألزم الطاعنة عائشة بتسليم المطعون ضده البنتين مجد وسوزان لتجاوزهما سن الحضانة.وكان هذا الالزام في محله القانوني لأن البنت مجد قد ولدت عام 1965 والاخرى ولدت سنة 1971 فهما والحالة هذه قد تجاوزتا سن الحضانة.وكان الفقه قد ألزم الأب بضم ابنته السابقة إليه (تراجع في ذلك حاشية ابن عابدين – ـ الصفحة 569 الطبعة الثانية) وكانت الأم لا تستطيع منازعة الأب حتى ولايته على أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة لأنها ليست من أصحاب حق الولاية. كما هو الفقه والنص مالم تبرز مسوغاً قانونياً يخولها ذلك.وكان ما سبق ذكره يجعل السببين الاخيرين من أسباب الطعن في غير محلهما القانوني، والسببين الاوليين حريين بالقبول وينالان من الحكم الطعين في فقرته الثالثة فقط.لذلك تقرر بالاجماع: 1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض الفقرة الثالثة من الحكم الطعين فقط ورفض الطعن فيما وراء ذلك.