• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يعد دليلاً على رغبته عنها فتستحق النفقة من تاريخ قيد الدعوى ما لم يطلب خلافه

إذا طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته للشقاق، اعتُبر ذلك قرينة على رغبته عنها، بما يترتب عليه استحقاق الزوجة للنفقة. كما أن الطلب الصريح بتحديد بدء النفقة من تاريخ إقامة الدعوى يُعدّ تعديلًا للطلب الأصلي ويلزم المحكمة به ما دام منتجاً لآثاره، فلا يجوز الحكم ببدء استحقاق النفقة من تاريخ مغاير يخالفه...

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد قد استقر على أن طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يدل على رغبته عنها. وانها لأجل ذلك تستحق النفقة الحكم بالنفقة بدءاً من أربعة أشهر تسبق الادعاء خلافاً لطلب وكيل المطعون ضدها مخالف للأصول. المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – هناك تناقض في الحكم حول شرعية المسكن.2 – إن البينة المقدمة ناقصة.3 – إن المطعون ضدها قد تركت دار الزوجية بلا مبرر.4 – تناقض الحكم حول بدء استحقاق النفقة.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم لها بالنفقة.وكان الطاعن قد دفع الدعوى بطلب المتابعة، وفي أثناء سير الدعوى طلب التفريق بينه وبين زوجته للشقاق ورجع عن طلب المتابعة.وكان الاجتهاد قد استقر على أن طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يدل على رغبته عنها. وانها لأجل ذلك تستحق النفقة.(يراجع الاجتهاد 65 تاريخ 14/2/1983 والاجتهاد 250 تاريخ 9/5/1983مما يتعين رد ما جاء في أسباب الطعن الثلاثة الاولى.وكان وكيل المطعون ضدها قد طلب في جلسة 18/5/1983 الحكم بالنفقة لموكلته اعتباراً من تاريخ اقامة الدعوى.وكان مثل هذا الطلب الصريح يعتبر تعديلاً للطلب الأصلي الذي جاء في استدعاء الدعوى من جهة بدء استحقاق النفقة، وهو منتج لآثاره ولا شك.وكان القاضي قد قضى بالنفقة بدءاً من أربعة أشهر تسبق الادعاء خلافاً لطلب وكيل المطعون ضدها. وهذا خلاف للأصول. مما يجعل السبب الأخير من أسباب الطعن في محله القانوني وينال من الحكم الطعين من هذه الناحية ويؤدي إلى تقرير نقضه.وكانت الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها.لذلك تقرر بالاجماع: قبول الطعن شكلاً. قبوله موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الثانية من الحكم الطعين من جهة بدء استحقاق النفقة ورفض الطعن فيما وراء ذلك. البت بموضوع الدعوى وجعل النفقة الزوجية مستحقة اعتباراً من تاريخ قيد الدعوى الواقع في 9/1/1982.