• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 3 من قانون الأحداث أجازت فرض تدبير أو أكثر بحق الحدث وعلى سبيل الجواز وليس الوجوب وان المحكمة غير ملزمة بفرض تدبير عن كل فعل لأن

سلطة المحكمة في فرض تدابير الأحداث سلطة تقديرية جوازية، ويجوز لها الاكتفاء بتدبير واحد أو أكثر بحسب ملاءمة الحالة دون وجوب ربط تدبير مستقل بكل فعل منسوب إلى الحدث.

نص الاجتهاد

ان المادة 3 من قانون الأحداث أجازت فرض تدبير أو أكثر بحق الحدث وعلى سبيل الجواز وليس الوجوب وان المحكمة غير ملزمة بفرض تدبير عن كل فعل لأن التدبير ليست من أنواع العقوبة