توقيع مسودة الحكم من غير القضاة الذين اشتركوا في إصدار القرار يزيل عنه صفته القانونية ويوجب نقضه، ولا يصح القضاء بالإدانة في جنحة الإيذاء أو التعجيز ما لم يثبت الفعل بدليل مقنع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1100 – إن عدم توقيع مسودة الحكم من أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار القرار المطعون فيه وتوقيعها من آخر لم يشترك في جلسة الحكم يزيل عنه الصفة القانونية ويوجب نقضه. حيث أن عدم توقيع مسودة للحكم من أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار القرار المطعون فيه وتوقيعها من آخر لم يشترك في جلسة الحكم يزيل منه الصفة القانونية ويوجب نقضه – من . وحيث أن مسودة الحكم المطعون فيه غير موقعة من أحد المستشارين المشتركين في اصداره وإنما هي موقعة من المستشار السيد. كما تبين من كتاب رئيس الذاتية في وزارة العدل المؤرخ 18 / 3 / 1974 وهو لم يشترك في اصدار القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه. وحيث أن الطعن يرى للمرة الثانية فقد وجب على هذه المحكمة البت بالموضوع. وحيث تبين من مشاهدات الشرطة في الضبط المنظم بالشكوى أنه كانت توجد مخلفات مواد بناء على السطح وبقايا التلبيس على الدرج وهوائي تلفزيون ملقى على الأرض وكذلك فإن جميع الشهود المستمعين أثبتوا وجود بعض مواد البناء على الرمل وبندهن الأبواب. وحيث أن أحداً من الشهود لم يقل أنه شاهد الجهة المدعى عليها تضع الأقذار على باب المدعية وإنما شهدت ابتسام شقيقة المدعية أنها سمعت المدعى عليه فايز يقول أثناء ملاسنة له مع المدعية من درج البناء – نحن أحرار نصنع ما نشاء حطينا الرمل وبندهن الأبواب. أما الشاهد يحيى فإنه ذكر أنه سمع نص الأقوال وقال إن المدعى عليه فايز لم يعترف أمامي بأنه هو أو أحد أفراد أسرته أقدم على وضع هذه الأوساخ على جدران دار المدعية. وحيث تبين أن الجهة المدعى عليها كانت تشيد طابقاً إضافياً على سطح البناء مما أدى الى وجود بعض مواد البناء على السطح والدرج والى الطرق على السطح مما تتطلبه طبيعة أعمال البناء والانشاء وحصل بسبب ذلك ملاسنات بين المدعية والجهة المدعى عليها أدت الى تبادل الاتهامات التي لم يرق دليل الى تأييدها. وحيث أن عدم ثبوت الايذاء والتعجيز بالدليل المقنع غني عن البحث في أساس العلاقة الايجارية التي يعود البت في أمرها الى المحاكم المختصة. وحيث أن ما أسند الى المدعى عليهم لم يتأيد بدليل كاف للادانة. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً. 2 – براء الجهة المدعى عليها.