• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان خدمات العسكريين المستفيدين من تشريع سابق لتاريخ نشر القانون 456 تاريخ 1949/2/14 تقبل في حساب التقاعد ضمن الشروط التي كانت سارية عليهم

ان خدمات العسكريين المستفيدين من تشريع سابق لتاريخ نشر القانون 456 تاريخ 1949/2/14 تقبل في حساب التقاعد ضمن الشروط التي كانت سارية عليهم شخصيا قبل التحاقهم بملاك الدائرة التي انتهت خدمتهم فيها وليس التشريع الساري على ملاك هذه الدائرة .

نص الاجتهاد

ان خدمات العسكريين المستفيدين من تشريع سابق لتاريخ نشر القانون 456 تاريخ 1949/2/14 تقبل في حساب التقاعد ضمن الشروط التي كانت سارية عليهم شخصيا قبل التحاقهم بملاك الدائرة التي انتهت خدمتهم فيها وليس التشريع الساري على ملاك هذه الدائرة .