ان خدمات العسكريين المستفيدين من تشريع سابق لتاريخ نشر القانون 456 تاريخ 1949/2/14 تقبل في حساب التقاعد ضمن الشروط التي كانت سارية عليهم شخصيا قبل التحاقهم بملاك الدائرة التي انتهت خدمتهم فيها وليس التشريع الساري على ملاك هذه الدائرة .
ان خدمات العسكريين المستفيدين من تشريع سابق لتاريخ نشر القانون 456 تاريخ 1949/2/14 تقبل في حساب التقاعد ضمن الشروط التي كانت سارية عليهم شخصيا قبل التحاقهم بملاك الدائرة التي انتهت خدمتهم فيها وليس التشريع الساري على ملاك هذه الدائرة .