للمضرور في التأمين الإلزامي دعوى مباشرة قبل شركة التأمين وحدها استناداً إلى النص الذي يقرر هذا الحق، دون حاجة إلى اختصام مالك المركبة أو سائقها المتسبب بالضرر.
أن عقد التامين الالزامي يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأمين بنص الفقرة آ من المادة 207 من قانون السير فهو بحكم هذا النص يملك مداعاة المؤسسة وحدها من دون مالك وسائق السيارة المتسببة في الضرر المؤمنة لديها