• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البراءة من جناية التهريب لعدم ثبوت ملكية البضاعة لا تمنع مساءلة المخالف جمركياً عند ثبوت وجودها في محله

إذا لم يثبت أن البضاعة تعود للمخالف، فإن ذلك لا يحول دون قيام المخالفة الجمركية متى ثبت وضعها في محله؛ لأن المسؤولية الجمركية تستند إلى موجبات التشريع الجمركي لا إلى ثبوت الملكية.

نص الاجتهاد

أن الحكم الجزائي القاضي ببراءة المخالف من جناية التهريب لعلة عدم ثبوت عائديه البضاعة له ليس من شأنه أن يجب الخالفة الجمركية التي تقوم على أسس أخرى مستمدة من التشريع الجمركي ومن موجباته الملاحقة لمجرد ثبوت وضع البضاعة في محل المخالف بصرف النظر عما إذا كانت البضاعة تعود للمخالف أم لا