إذا لم يثبت أن البضاعة تعود للمخالف، فإن ذلك لا يحول دون قيام المخالفة الجمركية متى ثبت وضعها في محله؛ لأن المسؤولية الجمركية تستند إلى موجبات التشريع الجمركي لا إلى ثبوت الملكية.
أن الحكم الجزائي القاضي ببراءة المخالف من جناية التهريب لعلة عدم ثبوت عائديه البضاعة له ليس من شأنه أن يجب الخالفة الجمركية التي تقوم على أسس أخرى مستمدة من التشريع الجمركي ومن موجباته الملاحقة لمجرد ثبوت وضع البضاعة في محل المخالف بصرف النظر عما إذا كانت البضاعة تعود للمخالف أم لا