• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن العقارات التي يشملها المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 هي العقارات المعدة للسكن حصرا سواء كانت مسجلة بالسجل العقاري ام لا والعبرة

العبرة في تحديد خضوع العقار للمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 بكونه معدّاً للسكن؛ فإذا كان مسجلاً فالمعيار هو وصفه في الصحيفة العقارية، وإذا لم يكن مسجلاً فالمعيار هو نوع الإشغال الفعلي.

نص الاجتهاد

أن العقارات التي يشملها المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 هي العقارات المعدة للسكن حصرا سواء كانت مسجلة بالسجل العقاري ام لا والعبرة في العقار المسجل لوصف العقار في الصحيفة العقارية واذا كان العقار غير مسجل في السجل العقاري فتكون العبرة لنوعية الاشغال المناقشة: المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب ترقين إشارة التأمين من صحيفة العقارين موضوع الدعوى الموضوعة لمصلحة الدائن موريس. مؤرث المدعى عليه ضماناً لمبلغ ثلاثين ألف ليرة تأسيساً على أن الدين المذكور قد تقادم. – ومن حيث أنه لا سند في القانون لما ورد في السبب الثاني من الأمر العرفي بالاستيلاء على أموال موريس. من شأنه أن يقطع تقادم الدين محل الدعوى المترتب على المدعي لمصلحة موريس. وأن يجعل تقادم هذا الدين سارياً اعتباراً من تاريخ صدور الأمر العرفي المذكور. – ومن حيث أن الاستيلاء على أموال الدائن موريس. لا يعني نقل ملكيتها للدولة. وإنما هو اجراء زجري لا غير بدليل أن نائب الحاكم العرفي أصدر بتاريخ 3 / 3 / 1980 الأمر العرفي رقم 63 / 9 / 2 تضمن رفع الاستيلاء عن الأموال المشار إليها. – ومن حيث أن التصرفات العقدية الصادرة عن موريس. لا يتبدل وضعها القانوني حيال الأمر العرفي المنوه به. – ومن حيث أن التأمين العقاري هو حق تابع لأصل الحق. فلا يفرد بالحكم وفق ما استقر عليه الاجتهاد. فتقادم الحق محل التأمين يمتد إلى التأمين نفسه. – ومن حيث أن طلب التحليف ورد من الجهة الطاعنة مقروناً بالتحفظ. مما يستدعي الالتفات عنه لأن اليمين الحاسمة هي تنازل عما سواها من البينات. – ومن حيث أن الاستئناف مقدم في مواجهة رضا. إضافة لصفته. وأن الحكم الطعين انتهى إلى تصديق الحكم المستأنف. فايراد اسم المستأنف عليه في مقدمة الحكم دون الإشارة إلى صفته في الادعاء هو من قبيل الخطأ المادي الذي يمكن تصحيحه من قبل المحكمة مصدرة الحكم وفق أصول المادة 214 أصول محاكمات. – الأمر الذي يجعل الطعن خلواً من عوامل النقض فيتعين رده على ضوء أسباب الطعن.