يشترط لجواز إدغام العقوبات أو جمعها أن تكون الجرائم متعددة ومتصلة زمنياً، وألا يكون قد صدر في إحداها حكمٌ مبرم؛ فإذا صدر حكم مبرم قبل الجرائم اللاحقة انتفت إمكانية الإدغام ووجب تشديد العقوبة بسبب التكرار وتنفيذ الأحكام على استقلال.
إن أدغام العقوبات أو جمعها إنما يقع على الجرائم التي ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متتالية شريطة أن لا يكون قد صدر في أحدها حكم مبرم فاذا صدر حكم مبرم اعتبر الفاعل مكررا وشددت عقوبته قانونا في الجرائم التالية مما يحول دون ادغام عقوباتها مع بعضها ويتعين تنفيذ الحكمين معا