إذا أُثيرت مسألة الجنون بما يؤثر في المسؤولية الجزائية، وجب على المحكمة تمكين الدفاع من إثباتها بالوسائل الفنية المناسبة، ولا يجوز لها أن تستغني عن الخبرة الطبية أو أن تستخلص سلامة العقل من مشاهداتها الذاتية وحدها.
ليس للمحكمة رد طلب إجراء المعاينة بعد الادعاء بالجنون كما أنه ليس لها أن تقدر من نفسها عقلية المتهم وتطمئن إلى ملاحظاتها أثناء المحاكمة وإن ثبت لها تلقائياً استناداً إلى مشاهداتها واستنتاجاتها، لأن الأمراض العقلية من الأمور الفنية الدقيقة التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص