• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول الشهادة بالتسامع لإثبات أو نفي الوقائع المترتبة على التطليق

الشهادة بالتسامع غير مقبولة شرعاً في إثبات أو نفي وقائع التطليق، ولا يُعتد بها في هذا النوع من الوقائع.

نص الاجتهاد

الطعن رقم 47 لسنة 52 قضائية – جلسة 13/3/1984 – محكمة النقض المصرية: “الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً في إثبات أو نفي وقائع التطليق