الشهادة بالتسامع غير مقبولة شرعاً في إثبات أو نفي وقائع التطليق، ولا يُعتد بها في هذا النوع من الوقائع.
الطعن رقم 47 لسنة 52 قضائية – جلسة 13/3/1984 – محكمة النقض المصرية: “الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً في إثبات أو نفي وقائع التطليق