• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

325 - عقد قابل للابطال - انقضاء مدة الابطال - صحة العقد - اكراه - عيوب ارادة:

انقضاء مدة الإبطال في العقد القابل للإبطال يَحُول دون التمسك بعيب الإرادة، فيغدو العقد صحيحاً غير قابل للإبطال لا بطريق الدعوى ولا بطريق الدفع، والإكراه لا يرتب بطلاناً مطلقاً وإنما يوجب طلب الإبطال ضمن المدة المقررة.

نص الاجتهاد

325 – عقد قابل للابطال – انقضاء مدة الابطال – صحة العقد – اكراه – عيوب ارادة: إذا انقضت المدة المحددة في المادة 141 مدني ولم يتمسك صاحب الحق بطلب إبطاله انقلب العقد صحيحاً ولم يعد من الجائز إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع. ان الاكراه وهو من عيوب الإرادة لا يجعل العقود باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يؤدي إلى انعدامها وإنما يجب الادعاء بالإبطال خلال السنة. ان إشارة التأمين تعطي صاحبها حق تتبع العقار في اية يد ينتقل إليها وهذا يعني أن إشارة التأمين لا تمنع من انتقال العقار إلى الغير مع بقاء الاشارة.