• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالبطاقة البريدية لإثبات التقصير عن الدفع إذا خلت من البيانات الرسمية وأحاطها الغموض في مكان إلصاقها

الوسيلة البريدية لا تكون منتجة لآثارها القانونية في إثبات التقصير عن الدفع إلا إذا اشتملت على بياناتها الرسمية وتمّ بيان مكان إلصاقها على نحوٍ واضح، وإلا أُهملت وفقدت حجيتها.

نص الاجتهاد

أن البطاقة البريدية لم تتضمن البيانات الرسمية التي تجعلها منتجة لآثارها القانونية مما يستدعي إهمالها وخاصة الجهالة الواضحة في مكان الألصاق، وكذلك الغموض في المكان وكل ذلك يجعل هذه البطاقة فاقدة آثارها القانونية وبالتالي لا يجوز الاعتماد عليها في إثبات التقصير عن الدفع