• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله الى مكان اخر والخداع يطلق على كل أسلوب من شأنه التأثير على ارادة المجني عليه وأن مؤازرة

الخطف يقوم على انتزاع المجني عليه من مكان وجوده ونقله إلى مكان آخر، ويشمل ذلك الوسائل الاحتيالية أو الخداعية المؤثرة في الإرادة، كما أن من يعاون على استدراج المجني عليه بالحيلة يعد متدخلاً في الجريمة متى توافرت أركان التدخل.

نص الاجتهاد

أن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله الى مكان اخر والخداع يطلق على كل أسلوب من شأنه التأثير على ارادة المجني عليه وأن مؤازرة المتهم باستدراج المجني عليها بالحيلة من دار أهلها في مدينة حلب الى اللاذقية يعتبر من قبيل التدخل في الجريمة وتحكمه الفقرة د من المادة 218 من قانون العقوبات