إذا كانت الدعوى أو الطعن متعلقين بتصحيح النوع الشرعي للعقار بما يغيّر المركز القانوني للملكية، وجب اختصام جميع أصحاب الحق والورثة القانونيين، وإلا كان الإجراء غير مقبول لصدوره في مواجهة خصوم غير كاملين.
في الدعوى القائمة على طلب تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري الى ملك يجب اختصام جميع المالكين والورثة القانونين لما لها من تأثير على حقوقهم وهذا الوجوب يطبق في حالة الطعن كما في حالة رفع الدعوى من أول الأمر ومؤدى ذلك أن الطعن يكون غير مقبول اذا لم يرفع على جميع المالكين والورثة القانونيين