• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام جميع المالكين والورثة القانونيين في دعوى تصحيح نوع العقار وإلا كان الطعن غير مقبول

إذا كانت الدعوى أو الطعن متعلقين بتصحيح النوع الشرعي للعقار بما يغيّر المركز القانوني للملكية، وجب اختصام جميع أصحاب الحق والورثة القانونيين، وإلا كان الإجراء غير مقبول لصدوره في مواجهة خصوم غير كاملين.

نص الاجتهاد

في الدعوى القائمة على طلب تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري الى ملك يجب اختصام جميع المالكين والورثة القانونين لما لها من تأثير على حقوقهم وهذا الوجوب يطبق في حالة الطعن كما في حالة رفع الدعوى من أول الأمر ومؤدى ذلك أن الطعن يكون غير مقبول اذا لم يرفع على جميع المالكين والورثة القانونيين