• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم المتابعة لا يقطع نفقة الزوجة ولا تنقطع إلا بثبوت النشوز بعد تنفيذ الحكم وإمهالها استلام المسكن

الحكم بالمتابعة لا يُنشئ بذاته سبباً لقطع نفقة الزوجة؛ إذ لا تنقطع النفقة إلا بثبوت النشوز وفق الأصول التنفيذية، بعد وضع الحكم في دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة لاستلام المسكن المهيأ قانوناً، فإذا امتنعت بلا مسوغ قرر رئيس التنفيذ اعتبارها ناشزاً. ونفقة الولد أصلها مستقل عن نفقة الأم، فلا يسري عليها أثر...

نص الاجتهاد

إن صدور حكم على الزوجة بالمتابعة لا يصلح سبباً لقطع نفقتها وانما تقطع نفقة الزوجة بالنشوز وهذا لا يكون إلا بعد وضع حكم المتابعة في دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة لاستلام المسكن الذي جرى عليه الكشف وعند الرفض يقرر رئيس التنفيذ اعتبارها ناشزاً وعندها تقطع نفقتها وعلى ذلك الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – إن الكشف على المسكن جرى بغياب الطاعنة.2 – إن المسكن غير شرعي للاشتراك بالمؤونة والأدوات مع الأهل.3 – إن الطاعنة لا تأمن على نفسها في البيت الذي جرى الكشف عليه.4 – إن الزوج المطعون ضده قد استعاد الجهاز الذي يشكل معجل المهر.5 – لا مبرر لقطع النفقة بتاريخ الحكم.6 – إن نفقة الولد ونفقة الولادة لا تربط بنفقة الزوجة.المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى إلزام زوجته الطاعنة بالمتابعة وفي أثناء سير الدعوى طلبت الطاعنة النفقة ونفقة الولادة والأشياء.وكان صك الزواج قد أثبت أن معجل المهر مقبوض، وهو حق مستقل عن الأشياء الجهازية وإن كانت مشتراة كلاً أو بعضاً به.وكان وكيل الطاعنة قد أثار بعض المطاعن حول شرعية المسكن أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم يتمكن من إثبات ما تذرع به.وكان اجراء الكشف على السكن قد جرى تحديد موعده بحضور وكيل الطاعنة وهذا تبليغ صحيح ومنتج إذ كان يتعين عليه حضور الكشف في موعده المحدد.وكان ما سبق ذكره يجعل الأسباب الأربعة الأولى من الطعن في غير محلها القانوني.وكانت المحكمة قد قضت بقطع نفقة الزوجة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الطعين، وقضت بقطع نفقة الولد من تاريخ المتابعة.وكان ما قضت به المحكمة في غير محله القانوني، لأن صدور حكم على الزوجة بالمتابعة لا يصلح سبباً لقطع نفقتها وانما تقطع نفقة الزوجة بالنشوز وهذا لا يكون إلا بعد وضع حكم المتابعة في دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة لاستلام المسكن الذي جرى عليه الكشف، ورفضها دون مبررلاستلامه حتى إذا تم كل ذلك وفق الأصول قرر رئيس التنفيذ اعتبارها ناشزاً وعندها تقطع نفقتها وفق ما عليه الاجتهاد وكانت نفقة الولد مستقلة عن نفقة أمه ولا تتأثر بنشوزها وانما تقطع هذه النفقة متى أصبح الولد على تحت كنف أبيه وعلى سفرته.وكان ما سلف ذكره يجعل ما جاء في السببين الأخيرين من أسباب الطعن جديراً بالقبول وينال من الحكم الطعين.وكانت الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها.لذلك تقرر بالاجماع:قبول الطعن شكلاً. قبوله موضوعاً وجزئياً ونقض ما جاء في الفقرتين الثانية والثالثة من الحكم الطعين من جهة قطع نفقة الطاعنة والولد فقط ورفض الطعن فيما وراء ذلك.البت بموضوع الدعوى وتقرير قطع نفقة الطاعنة من تاريخ النشوز وقطع نفقة الولد من تاريخ ضمه لأبيه واقامته عنده.