تجاوز الحكمين حدود مهمتهما في نظر الشقاق إلى مسائل لا تدخل في نطاقها يترتب عليه بطلان تقريرهما، ولا يُعتد به إلا في حدود بحث المسؤولية عن الشقاق وأثرها على المهر المعجل والمؤجل.
على الحكمين أن يبحثا بالمسؤولية عن الشقاق وما تتركه من أثر على المهر معجله ومؤجله فقط دون أن يتجاوزا ذلك فإن فعلا كان تقريرهما مخالف للقانون ويؤدي تجاوز الحكمين مهمتها الى بطلان تقريرهما