• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زواج الأب من غير أم الصغير لا يسقط حقه في ولايته على ولده بعد انتهاء الحضانة

لا يؤثر زواج الأب من غير أم الصغير في قيام ولايته على ولده بعد انتهاء الحضانة، إذا كان الولد قد استغنى عن حضانة النساء وثبت تجاوز سن الحضانة، لأن الأصل عندئذٍ تسليمه إلى أبيه.

نص الاجتهاد

إن زواج الأب من امرأة غير أم الصغير لا يحول بينه وبين ممارسة حقه بالولاية على ولده الذي قضت الشريعة الغراء بتسليمه لأبيه بعد أن استغنى عن حضانة النساء وأصبح محتاجاً للتربية والإعداد لمواجهة الحياة والاستعداد لخوض غمارها ولا يتحقق له ذلك إلا تحت ظل أب يرعاه وولي يضمه إليه. المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن في أن مصلحة البنت بقاء حضانة الطاعنة لها. لأن المطعون ضده متزوج من امرأة أخرى.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى الحكم باستلام ابنته المحضونة من الطاعنة لتجاوزها سن الحضانة.وكان القيد المدني قد أثبت أن البنت قد تجاوزت سن الحضانة.وكان زواج الأب من امرأة غير أم الصغير لا يحول بينه وبين ممارسة حقه بالولاية على ولده الذي قضت الشريعة الغراء بتسليمه لأبيه بعد أن استغنى عن حضانة النساء وأصبح محتاجاً للتربية والإعداد لمواجهة الحياة والاستعداد لخوض غمارها ولا يتحقق له ذلك إلا تحت ظل أب يرعاه وولي يضمه إليه، وكان ما سبق ذكره يجعل أسباب الطعن في غير محلها القانوني ولا ترد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً.