• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا علاقة بين معجل المهر وقيمة الجهاز المقدم للزوجة

معجل المهر لا يتأثر بقيمة الجهاز المقدم للزوجة، ولا يجوز قانوناً ربط أحدهما بالآخر أو المقاصة بينهما لمجرّد التلازم العرفي أو العملي.

نص الاجتهاد

الاجتهاد استقر على أنه لا يوجد أي ارتباط بين معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية