معجل المهر لا يتأثر بقيمة الجهاز المقدم للزوجة، ولا يجوز قانوناً ربط أحدهما بالآخر أو المقاصة بينهما لمجرّد التلازم العرفي أو العملي.
الاجتهاد استقر على أنه لا يوجد أي ارتباط بين معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية