• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر كله أو بعضه يوجب نفقة الزوجة

انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر، كله أو بعضه، يوجب للزوجة النفقة، ولا يُشترط خلوّ الذمة من هذا الالتزام المالي لاستحقاقها.

نص الاجتهاد

إن انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر كلاً أو بعضاً يوجب للزوجة النفقة كما هو النص والفقه والاجتهاد