انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر، كله أو بعضه، يوجب للزوجة النفقة، ولا يُشترط خلوّ الذمة من هذا الالتزام المالي لاستحقاقها.
إن انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر كلاً أو بعضاً يوجب للزوجة النفقة كما هو النص والفقه والاجتهاد