• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود زجاجات البيرة والفارغة في المأجور بموجب ترخيص لا يشكل إساءة لاستعماله ولا يبرر التخلية

لا تقوم إساءة استعمال المأجور ولا سبب التخلية إذا اقتصر الأمر على وجود زجاجات بيرة وفارغة في العين المؤجرة وكان ذلك مرخّصاً قانوناً.

نص الاجتهاد

أن مجرد وجود كمية من زجاجات البيرة والفارغة في المأجور مع الترخيص القانوني بذلك لا يعتبر اساءة استعمال للمأجور ولا يوجب التخلية