لا تقوم إساءة استعمال المأجور ولا سبب التخلية إذا اقتصر الأمر على وجود زجاجات بيرة وفارغة في العين المؤجرة وكان ذلك مرخّصاً قانوناً.
أن مجرد وجود كمية من زجاجات البيرة والفارغة في المأجور مع الترخيص القانوني بذلك لا يعتبر اساءة استعمال للمأجور ولا يوجب التخلية