إبراز الخصم لوكالة التوكيل لا يوجب على الوكيل الحضور، ولا يُستفاد من ذلك إلزام المدعى عليه بتمثيل موكلته أمام القضاء أو بتوكيل محامٍ عنها. كما لا يجوز تأسيس أسباب الطعن على إحالةٍ عامة إلى ما تمسّك به الخصم أمام محكمة الموضوع دون بيان مستقل.
لا يجوز الإحالة على أسباب ودفوع تمسك بها الطاعن في أثناء المحاكمة أمام محكمة الموضوع لا يجبر المدعى عليه تمثيل موكلته أمام القضاء أو توكيل محام عنها وإن إبراز الوكالة من الخصم لا تلزم الوكيل بالحضور