إذا نقل عقد البيع الملكية إلى المشتري واستقر المبيع في ذمته، فإن الارتفاع اللاحق في الأسعار لا يرتّب للبائع حقاً في مطالبة المشتري أو غيره بالتعويض عن فرق القيمة، ما دام أثر العقد قد اكتمل.
ان ارتفاع الأسعار لا تأثير له على عقد البيع الذي نقل الملكية الى المشترين بحيث لا علاقة للبائع بهذه الزيادة بعد أن استقر المبيع في ذمة المشتري فلا وجه لمطالبة البائع بالتعويض الناتج عن فرق قيمة المبيع بتاريخ العقد وبين قيمة المبيع الحالية