• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ارتفاع الأسعار لا يوجب على البائع تعويض فرق قيمة المبيع بعد انتقال الملكية

إذا نقل عقد البيع الملكية إلى المشتري واستقر المبيع في ذمته، فإن الارتفاع اللاحق في الأسعار لا يرتّب للبائع حقاً في مطالبة المشتري أو غيره بالتعويض عن فرق القيمة، ما دام أثر العقد قد اكتمل.

نص الاجتهاد

ان ارتفاع الأسعار لا تأثير له على عقد البيع الذي نقل الملكية الى المشترين بحيث لا علاقة للبائع بهذه الزيادة بعد أن استقر المبيع في ذمة المشتري فلا وجه لمطالبة البائع بالتعويض الناتج عن فرق قيمة المبيع بتاريخ العقد وبين قيمة المبيع الحالية